الحر العاملي
227
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس . ( 23555 ) 4 - وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمر بالثمرة فاكل منها . قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن محمد ابن عبد الحميد ، عن محمد بن علي ( 2 ) الخراز ، عن أبي داود مثله ( 3 ) . ( 23556 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده . ( 23557 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يمر على قراح ( 1 ) الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أي شئ سنبلة ؟ قال
--> 4 - التهذيب 7 : 89 / 380 . ( 1 ) التهذيب 7 : 93 / 394 ، والاستبصار 3 : 90 / 305 . ( 2 ) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( علي ) : يحين بخط آخر . ( 3 ) التهذيب 6 : 383 / 1134 . 5 - التهذيب 6 : 383 / 1135 . 6 - التهذيب 7 : 385 / 1140 . ( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة . ( الصحاح - قرح - 1 : 396 ) .